الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 169 : )1 – لا تكون قابلة للخصم ............................
( بدون تغيير حتى) مباشرة للاستغلال.
– الهدايا المختلفة...........................(بدون تغيير حتى) لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، ما لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره مليونا دينار 2.000.000( دج)،
– مصاريف حفلات الاستقبال ...(الباقي بدون تغيير) .”... 4 يونيو سنة 2020 م