الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدّل أحكام المادتين 150 و 156 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّران كما يأتي :
“ المادة 150 : (1)....................... بدون تغيير)................... )2 تحدد نسب الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :
– %10 (......................... بدون تغيير)..............................
– %40 (........................ بدون تغيير)................................
– (.........................%20 بدون تغيير)................................
– %30 بالنسبة : * للمبالغ التي تقبضها المؤسسات ................................
( بدون تغيير حتى) في إطار صفقات تأدية الخدمات، * للمبالغ المدفوعة مقابل (............................................ بدون تغيير حتى) من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر، * للحواصل المدفوعة (........................ بدون تغيير حتى) بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك.
– %10 بالنسبة للمبالغ التي تقبضها (................... بدون تغيير حتى) تطبق عليها قاعدة المعاملة بالمثل”.
“المادة 156 مكرر : يمكن المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشأة مهنية .................. ( بدون تغيير حتى) في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد”.