المادة 4
يتمّم الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل سادس مكرر عنوانه ”نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن العموميين”، ويشمل المادّة 196 مكرر، ويحرّر كما يأتي :
"الفصل السادس مكرر نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن العموميين"
"المادّة 196 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ينشر أو يروج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام.
تضاعف العقوبة في حالة العود”.