المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 144 و 148 و 160 مكرر 3 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادّة 144 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاضٍ أو عضو محلّف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي.
تطبق نفس العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام ووقعت في المسجد بمناسبة تأدية العبادات.
ويجوز للجهة القضائية في جميع الحالات أن تأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبيّنة أعلاه”.
“المادّة 148 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.
وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصّد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلّفين في جلسات محكمة أو مجلس قضائي، أو على إمام في المسجد بمناسبة تأدية العبادات، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ....................(الباقي بدون تغيير)........................”.
“المادّة 160 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة”.