المادة 11
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 465 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 465 : يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي : 1 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (1) وبغرامة قد تصل إلى 34.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول، 2 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة (10) أيام وبغرامة قد تصل إلى 32.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني، 3 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة (5) أيام وبغرامة قد تصل إلى 30.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث”.