قانون رقم 20-05
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
الفصل الثاني — آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية › القسم الثاني — المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
المادة 9
ينشأ مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.
المرصد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
تسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تنظيم المرصد وسيره، عن طريق التنظيم.