الفصل الخامس — الأحكام الجزائية
المادة 31
يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج :
– إذا كانت الضحية طفلا أو سهّل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي،
– إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة،
– إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين،
– إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.