الفصل الثاني — آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية › القسم الثاني — المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
المادة 12
يحضر ممثلو القطاعات والهيئات الآتية أشغال المرصد بصوت استشاري :
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– الوزارة المكلفة بالعدل،
– الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين،
– الوزارة المكلفة بالثقافة،
– الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
– الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– الوزارة المكلفة بالاتصال،
– الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني.
يعيّن ممثلو القطاعات الوزارية من بين أصحاب الوظائف العليا، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أداء مهامه.