الفصل الثاني — آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية › القسم الثاني — المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
المادة 11
يتشكل المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من : 1 – ستة (6) أعضاء من بين الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية، 2 – ممثل المجلس الأعلى للغة العربية، 3 – ممثل المحافظة السامية للأمازيغية، 4 – ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 5 – ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، 6 – ممثل المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، 7 – ممثل سلطة ضبط السمعي البصري، 8 – أربعة (4) ممثلين للجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها.
يعيّن أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس(5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة. 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م ينتخب أعضاء المرصد، فور تنصيبهم، رئيس المرصد.
تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر.
يحدد أجر رئيس المرصد والنظام التعويضي لأعضائه، عن طريق التنظيم.