قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل التاسع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 61
يمنح الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاط تركيب وصيانة وإصلاح محطات الاتصالات الراديوية قبل صدور هذا القانون، أجل ستة ( )6 أشهر للحصول على الترخيص المذكور في المادة 12 أعلاه.