الفصل التاسع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 60
يجب على حائزي محطات الاتصالات الراديوية المقامة أو المستغلة مسبقا دون تراخيص الاستغلال و/أو الاقتناء، التقرب لدى الوكالة أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، بغرض تسوية وضعيتهم.
دون المساس بالأحكام الجزائية الواردة في هذا القانون، لا تعفي مطابقة محطات الاتصالات الراديوية المذكورة في الفقرة أعلاه المستغل من دفع أتاوى تخصيص الذبذبات خلال مدة استغلال المحطات.