قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 57
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعيق أو يعطّل عمدا أنظمة الاتصالات الراديوية المرخصة قانونا، إلاّ في حالة القوة القاهرة.