قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 56
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل مرخّص له يقوم باختبار تجريبي على محطة اتصالات راديوية، دون الترخيص المسبق الممنوح من طرف الوكالة والمذكور في المادة 38 أعلاه.