قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 54
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل تحكم في محطة اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو الملاحة البحرية دون شهادة متعامل للاتصالات الراديوية للملاحة الجوية أو البحرية المذكورة في المادة 14 أعلاه.