قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 53
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المركّب الذي يقوم بتركيب تجهيزات الاتصالات الراديوية دون اكتساب مالكها للترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه.