قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 50
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل بيع أو كراء لمحطة اتصالات راديوية لشخص طبيعي أو معنوي لا يمتلك الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه.