قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
لا تخضع لأحكام هذا القانون الشبكات أو المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية المقامة والمستغلة لتلبية حاجات الدفاع الوطني.