الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 49
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس
(5) سنوات، وبغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000(دج) إلى مليون دينار 1.000.000(دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل إقامة و/ أو استغلال محطة اتصالات راديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، أو مواصلة استغلالها بعد تعليق أو سحب الترخيص.
عندما يكون مرتكب المخالفة متعامل اتصالات إلكترونية، تكون الغرامة من مليون دينار 1.000.000(دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000(دج).
تطبق أحكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة في مجال إرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية الكهربائية مهما كان نوعها. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م