قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل السابع — إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 48
تحمل توصيات لجنة منح حزم الذبذبات، المتعلقة بإعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، عند الحاجة، وفي حدود الأموال المتاحة، على حساب التخصيص الخاص رقم 128–302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .2