قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل السابع — إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 47
تفصل اللجنة المذكورة في المادة 46 أعلاه، في المقترحات الخاصة بإعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وفقا لما يأتي :
– الاستخدام الحالي لحزم الذبذبات المقترحة للتطوير في الجزائر،
– الاحتياجات الفورية والمستقبلية لإطلاق حزم الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– ظهور تكنولوجيات جديدة وخدمات جديدة، تستخدم لتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة و/أو الاستخدام المتزايد للتطبيقات الحالية.