قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل السابع — إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 46
تضع الوكالة مقترحات لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وتقدمها إلى تقييم لجنة منح حزم الذبذبات، المؤلفة من جميع المؤسسات والإدارات الحائزة على الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
تتلقى الوكالة أي اقتراح في هذا الإطار، من مستخدمي طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.