الفصل السادس — المراقبة
المادة 43
في إطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن أعوان الوكالة المحلّفين الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
كما يمكنهم طلب تقديم كل معلومة وكل وثيقة تقنية من المرخّص له وأخذ نسخة منها، والحصول على كل المعلومات والمبررات، بناء على استدعاء أو في عين المكان.
يترتب على معاينة مخالفة أحكام هذا القانون، تحرير محضر تبيّن فيه المعلومات الشخصية للعون المؤهل، والمعلومات الشخصية لمرتكب المخالفة، وتاريخ ومكان إجراء المراقبة، والوقائع المعاينة والأقوال المسموعة.
يقوم الضباط والأعوان المنصوص عليهم في هذا القانون، عند الحاجة، بإرفاق كل الوثائق أو أي دليل إثبات بالمحضر.
يوقّع المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل، وكذلك من طرف مرتكب المخالفة.
في حالة رفض مرتكب المخالفة توقيع المحضر، يكون المحضر ذا حجية إلى أن يثبت العكس.
يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.