الفصل السادس — المراقبة
المادة 42
يمكن الأعوان المذكورين في المادة 40 أعلاه، النفاذ لكل المواقع والمنشآت والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية المستعملة من طرف متعاملي الاتصالات الإلكترونية، والمستعملة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين موفري أو مركبي أو مستغلي تجهيزات لاسلكية كهربائية، من أجل مراقبة ومعاينة المخالفات التي يحتمل أنها ارتكبت. ويمكن أن تجري المراقبة بطريقة فجائية.
يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية والمرخص لهم المعنيون، بتسهيل نفاذ أعوان الوكالة المحلّفين للمواقع التي تأوي التجهيزات موضوع المراقبة.
عندما يتعلق الأمر بشبكات خاصة للاتصالات الإلكترونية، لا يمكن أعوان الوكالة المحلّفين النفاذ للمحلات التي تأوي التجهيزات، إلاّ بحضور أصحاب المنشآت والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية المعنية أو ممثليهم.
يكون هذا الشرط غير ملزم عندما يتعلق الأمر بمخالفة تمس بالدفاع الوطني أو بالأمن العمومي.