قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الخامس — التشويش
المادة 38
يخضع كل اختبار تجريبي من قبل المرخص له، على محطة اتصال راديوي، إلى الترخيص المسبق الممنوح من طرف الوكالة التي تسهر على إبعاد التشويش الضار.