الفصل الخامس — التشويش
المادة 37
يجب ألاّ يتسبب سير التجهيزات والمنشآت الكهربائية، بما في ذلك شبكات توزيع الطاقة، في تشويش ضار لسير محطات الاتصالات الراديوية لشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو لمحطات الاتصالات الراديوية المستغلة من طرف مصالح الدفاع الوطني أو الأمن العمومي ولمصالح الملاحة اللاسلكية الجوية والبحرية.
يتم تقليل الإشعاعات الصادرة من التجهيزات والمنشآت الكهربائية الموجهة لتوزيع الطاقة للاستعمالات الصناعية، العلمية والطبية، إلى أدنى حد ممكن تقنيا.