قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الخامس — التشويش
المادة 36
تمنع حيازة أو إقامة أو استعمال جهاز تشويش لاسلكي كهربائي، إلاّ في الحالات المبيّنة عن طريق التنظيم.