قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الخامس — التشويش
المادة 35
تضع الوكالة كل الترتيبات التقنية التي تراها مناسبة، في حالة تشويش ناجم عن نظام أو عدة أنظمة اتصالات راديوية.
يتعيّن على المرخّص لهم، مستغلي أنظمة الاتصالات الراديوية المعنيين، الامتثال للأحكام التي وضعتها الوكالة.
يجب على المرخّص لهم الذين تكون أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بهم مصدر تشويش، التكفل بالمصاريف المبادر بها من طرف الوكالة في إطار تدخلها التقني.