قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الخامس — التشويش
المادة 34
تتلقى الوكالة وتعالج شكاوى التشويشات والاحتجاجات من طرف المرخص لهم الذين تتعرض تجهيزاتهم إلى اضطرابات.
تخطط الوكالة وتطلق التدخلات التقنية للبحث وتحديد الموقع والتعرف على مصدر الاضطرابات، باستخدام وسائل ثابتة أو متحركة أو منقولة.
تحدّد الوكالة عمليات التسوية وتتابع إنجازها.