الفصل الرابع — منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 31
تكون أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية مستحقة الدفع كل ستة (6) أشهر. ويكون الشطر الأول مستحقا عند منح ترخيص إقامة واستغلال محطة الاتصالات الراديوية.
في حالة التأخر عن الدفع، تقوم الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، بإعذار المرخّص له.
وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار في أجل خمسة عشر(51) يوما، تقوم الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، بتطبيق غرامة تهديدية يومية تعادل واحد (1) % من الأتاوى غير المدفوعة، خلال مدة ستة (6) أشهر والتي يتم على إثرها سحب ترخيص الاستغلال.
لا يلغي سحب ترخيص الاستغلال المذكور في الفقرة أعلاه، حق الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، في تحصيل المبالغ غير المسددة.