قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الرابع — منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 29
تلزم الإدارات والهيئات الحائزة للذبذبات اللاسلكية الكهربائية بتقديم مخطط تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الممنوحة لها، بانتظام إلى الوكالة.
تلغي الوكالة المنح عندما لا يتم تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لمدة تفوق سنتين .(2) لا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع الوطني.