قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الرابع — منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 28
تمنح الوكالة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة ل :
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزارة المكلفة بالنقل، 8 أبريل سنة 2020 م
– الوزارة المكلفة بالاتصال.
وكذا لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.