قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 27
في حالة الحرب أو الأزمات أو الاختلالات الخطيرة على النظام العام أو الكوارث الطبيعية، يمكن تسخير محطات الاتصالات الراديوية من أي نوع، بشكل مؤقت، من قبل مصالح الدفاع الوطني، مقابل تعويض للمرخص لهم.
يكون التعويض على عاتق الدولة، ولا يتجاوز الحد الأقصى المحدد عن طريق التنظيم.