قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 26
يجب أن تخضع إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، لاسيما كل تركيب أو إقامة للهوائيات، للمقتضيات التنظيمية التي تتطلبها حماية الصحة العمومية ضد تأثيرات الحقول الكهرومغناطيسية المنصوص عليها في المادة 97 من القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.