قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 24
يمكن حجز واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، مهما كانت طبيعتها، بصفة مؤقتة أو نهائية، بدون تعويض، إذا اقتضى الأمر، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، في جميع الحالات التي يؤدي استعمالها إلى المساس بالنظام أو الأمن العموميين أو الأمن الجوي أو البحري أو بالدفاع الوطني.