قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 23
دون المساس بالعقوبات الجزائية التي قد يتعرض لها، يجب على كل من يقيم و/أو يستغل محطة اتصالات راديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، دفع الرسوم أو الضرائب أو الأتاوى طوال الفترة التي كان يعمل فيها بشكل غير قانوني.