الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 22
في حالة العود، بعد تطبيق إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في المادة 20 أعلاه، تقوم الوكالة بالسحب النهائي لترخيص الاستغلال، لمدة ستة (6) أشهر، وتعليق كل ترخيص إقامة واستغلال محطات اتصالات راديوية أخرى استفاد منها مرتكب المخالفة.
إذا كان المرخّص له يحوز ترخيصا أعدّته سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لاحتياجات شبكته للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، فإنّ الوكالة تعلمها بالعود، من أجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إخطاره.