قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 21
ترفع العقوبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، بعد معاينة الامتثال.
يجب على المرخّص له مسبقا، دفع التكاليف المترتبة بمناسبة المراقبة التي تجريها الوكالة بغرض التحقق من امتثاله.