الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 20
إذا لم يمتثل المرخص له للإعذار في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، تفرض عليه الوكالة إحدى العقوبات الإدارية الآتية :
– التعليق المؤقت لترخيص إقامة واستغلال محطة الاتصالات الراديوية المعنية بالإعذار،
– التخفيض من مدى و/أو مدة الترخيص المذكور.
إذا كان المرخص له يحوز ترخيصا أعدّته سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، فإنّ الوكالة تعلمها بعدم الامتثال، من أجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إخطاره.