قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تأطير اقتناء وحيازة وإقامة واستغلال واستعمال الشبكات أو المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م