قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 19
عندما لا يتطابق استعمال محطات الاتصالات الراديوية مع الشروط المحددة في الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، أو يسبب اضطرابات أو عراقيل لسير تجهيزات لاسلكية كهربائية أخرى مرخصة قانونا، تعذر الوكالة المرخص له باتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال للشروط المذكورة أو لوضع حد للخلل المعاين.