قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 13
لا تخضع التجهيزات اللاسلكية الكهربائية المكونة من المنظومات ذات المدى الضعيف، المنصوص عليها بموجب المادة 139 من القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، للتراخيص المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه.