قانون رقم 20-02
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-02 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يعدل القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 7
المادة 4
تعدّل المادة 18 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 18 : يدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات برأيه سنويا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وأفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء".