قانون رقم 20-02
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-02 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يعدل القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 7
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.