قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس
المادة 9
يحضر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بصفته المسؤول عن الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي.