قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 7
يمكن المجلس إقامة علاقات تعاون في مجال ترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع الهيئات الوطنية، لا سيما الأكاديميات.
يمكن المجلس أيضا، ربط علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية التي تضمن نفس المهام.