الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 3
زيادة على المهام المحددة في المادة 207 من الدستور، يكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبهذه الصفة، يكلف المجلس بإبداء آراء وتوصيات لاسيما حول :
- الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- المخطط الوطني لتطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث،
- ترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
- الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها، دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.
زيادة على ذلك، يكلف المجلس بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.