قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 31
تنشر الوثائق الناتجة عن أشغال المجلس على أساس لائحة من مكتب المجلس وبعد رأي الوزير الأول.
وتنشر الأشغال المترتبة على الإخطار ، بعد موافقة سلطة الإخطار. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م