قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 24
يكلف المكتب على الخصوص، بما يأتي :
- - - إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
- إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، تنفيذ برنامج نشاطات المجلس،
- السهر على وضع توصيات الجمعية العامة حيز التنفيذ.