قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 19
تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة على الأقل، في دورة عادية. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية، من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي (3/2) أعضائها.