قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 18
الجمعية العامة هي الهيئة المقررة للمجلس وفضاء للتبادل حول جميع المسائل المرتبطة بصلاحياتها.
وبهذه الصفة، تصادق، على الخصوص، على ما يأتي :
برنامج نشاط المجلس، مشروع ميزانية المجلس،
- التقرير السنوي للمجلس.
كما تصادق على النظام الداخلي للمجلس في دورتها الأولى.